الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتعويض . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، مخالفة الثابت بالأوراق " . مسئولية . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسئولية : في تقدير الخطأ " .الطعنرقم ٦٤۸ لسنة ۷٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٦/۰٤/۰۹الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول