إعلان . حكم " عيوب التدليل : القصور ، الإخلال بحق الدفاع " " ما لا يعد كذلك ". خبرة " محكمة الموضوع " سلطتها بشأن : تقدير الأدلة ، مسائل الواقع " . ملكية .
الطعن
رقم ۲۲۰ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۰٦/۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.