ضرائب " ميعاد الإقرار الضريبى " . قانون .
الموجز
صياغة أحكام المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 قاطعة الدلالة على سريان أحكام الفقرة الثالثة منها والخاصة بسداد المبلغ الإضافى عند عدم تقديم الإقرار في الميعاد على جميع الممولين من يمُسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمُسكها . قصر عبارات المادة 37 على الممول الذى لا يمسك الدفاتر والسجلات . لا أثر له . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع لم يقصر خطابه في المادة 34 على الممول الممسك للدفاتر والسجلات ولم يورد في أى موضع آخر منه للممول غير الممسك لها نظاماً خاصاً به في شأن ما ورد بالفقرتين الأولى والثانية من المادة المشار إليها ثم جاءت الفقرة الثالثة منها تخاطب كسابقتيها كل ممول بإطلاق ومن ثم تسرى أحكامها الخاصة بسداد المبلغ الإضافى عند عدم تقديم الإقرار في الميعاد على جميع الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها وهو ما يفسر ورود الفقرة الرابعة من المادة بعد ذلك تحدد ما يرفق بالإقرار من مستندات أوجبها القانون في المادة 35 على المنشأة سواء كانت فردية أو متخذة شكل شركة أشخاص ولو كانت الفقرة الثالثة من المادة 34 خاصة بمن يمسك الدفاتر والسجلات لأوردها المشرع بعد الفقرة الرابعة أو بعد المادة 35 التى تتحدث عمن يلتزم بها ، ولا وجه للقول بأن المادة 37 من القانون خاصة بالممول الذى لا يمسك الدفاتر والسجلات وذلك لخلوها من هذا التخصيص فضلاً عن أن أحكامها قاصرة على وجوب التزام الممول ببيان ما يقدره لأرباحه أو خسائره في السنة السابقة وما يستند إليه كأساس لهذا التقدير وهو ما لم يرد النص عليه في المادة 34 التى أوجبت في صدرها أن يقدم الإقرار وفق أحكام القانون . ومما يعين على هذا النظر أن المادة 37 قد ألزمت الممول بحكمها حتى ولو لم يكن لديه دفاتر وسجلات بما يعنى سريان حكمها على من يمسكها يستقيم سياق النص في بيان مراد المشرع بأنه على الممول من يمسك دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها أن يلتزم ببيان أسس التقدير في إقراره ومن ثم تعتبر المادة 37 مكملة لأحكام المادة 34 ولا يغير من هذا النظر أن تكون اللائحة التنفيذية للقانون قد حددت نموذجاً لمن يمسك الدفاتر والسجلات مغايراً للنموذج المخصص لمن لا يمسكها لأن اختلاف شكل كل نموذج مرجعه اختلاف البيانات الواجب ذكرها فيه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابرى و نبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / محمود طنطاوى وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 8 من ربيع الآخر سنة 1425 ه الموافق 27 من مايو سنة 2004 م…

