أموال " الأموال العامة " .
الموجز
تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت ومقابل رسم لا أجرة . تكييف العلاقة بين جهة الإدارة وبين المنتفع بالمال العام . مناطه . حقيقة الواقع وحكم القانون . شرطه . تعلق العقد بمال عام ويكون هدف الإدارة تحقيق المصلحة العامة .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتاً وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائماً لدواعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه ولو قبل حلول أجله ، ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة ، والعبرة في تكييف العلاقة التي تربط جهة الإدارة بالمنتفع بالمال العام هو بحقيقة الواقع وحكم القانون مادام العقد قد تعلق بمال عام وكانت جهة الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة .

