إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لاستعمال العين بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو منافية للآداب العامة . بطلان " بطلان الطعن " . تجزئة " أحوال التجزئة " . حكم " عيوب التدليل : مخافة الثابت بالأوراق و الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
النزاع بشأن استمرار عقد الإيجار لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر . موضوع قابل للتجزئة . علة ذلك . لا أثر للقضاء ببطلان الطعن المقام من أحدهم على الطعن المقام من آخر. ق 6 لسنة 1997 .
القاعدة
إذ كان النزاع يتعلق باستمرار عقد الإيجار لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر المتوفى ، وهو رهين بتوفر الشروط التى تتطلبها نصوص القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، ومن ثم فإن الموضوع قابل للتجزئة ولا يؤثر القضاء ببطلان طعن الطاعن الثانى على الطعن المرفوع من الطاعن الأول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية == برئاسة السيد القاضى / حسنى عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد سعيد السيسى ، ربيع عمر محمد شفيع الجرف نواب رئيس المحكمة وضياء الدين عبد المجيد بحضور رئيس النيابة السيد / محمد الجمل . وحضور أمين السر السيد / أحمد إبراهيم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 1 من جماد أول سنة 1434 ه الموافق 13 من مارس…

