حكم " بطلان الحكم " " عيوب التدليل : القصور في التسبيب : ما يعد قصوراً " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " .
الطعن
رقم ۲٦۲۰ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۱۱/۰۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.