إثبات " طرق الإثبات : اليمين : اليمين الحاسمة : ماهيتها " . إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : المنازعة في الأجرة " . حجز " حجز إدارى : حجز ما للمدين لدى الغير " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " .
الموجز
اليمين الحاسمة ملك للخصم . التزام القاضى بتوجيهها إذا توفرت شروطها ما لم يبين له تعسف طالبها . للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية وقبل كل دفاع أو بعده بصفة أصلية أو على سبيل الاحتياط . علة ذلك . حلفها . أثره . حسم النزاع . م 114/1 إثبات .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 114 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ، وأن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها إذا توفرت شروطها وهى أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وغير مخالفة لقاعدة من قواعد النظام العام إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب ، ويجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء كانت الخصومة أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف ، سواء طلبت اليمين قبل كل دفاع أو بعده ، وجهت بصفة أصلية أو على سبيل الاحتياط ذلك أن توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز المدعى الدليل في إثبات دعواه فإن حلفها من وجهت إليه انحسم النزاع فيما انصب عليه اليمين ويقوم مضمونها حجة ملزمة للقاضى فإن تضمن الحلف إقراراً بدعوى المدعى حكم له بموجبه وإن تضمن إنكاراً حكم برفض الدعوى لعدم قيام الدليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها في التمسك بدليل آخر .
نص الحكم — معاينة
جلسة السبت 6 من أبريل سنة 2013 ( ) الطعن رقم 6138 لسنة 82 القضائية " إيجارات " : (1-3) إثبات " طرق الإثبات : اليمين : اليمين الحاسمة : ماهيتها " . إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : المنازعة فى الأجرة " . حجز " حجز إدارى : حجز ما للمدين لدى الغير " . حكم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع " . دعوى " الدفاع…

