شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات " طرق الإثبات : اليمين : اليمين الحاسمة : ماهيتها " . إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : المنازعة في الأجرة " . حجز " حجز إدارى : حجز ما للمدين لدى الغير " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " .

الطعن
رقم ٦۱۳۸ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۳/۰٤/۰٦⁩

الموجز

اليمين الحاسمة ملك للخصم . التزام القاضى بتوجيهها إذا توفرت شروطها ما لم يبين له تعسف طالبها . للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية وقبل كل دفاع أو بعده بصفة أصلية أو على سبيل الاحتياط . علة ذلك . حلفها . أثره . حسم النزاع . م 114/1 إثبات .

القاعدة

المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 114 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ، وأن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها إذا توفرت شروطها وهى أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وغير مخالفة لقاعدة من قواعد النظام العام إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب ، ويجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء كانت الخصومة أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف ، سواء طلبت اليمين قبل كل دفاع أو بعده ، وجهت بصفة أصلية أو على سبيل الاحتياط ذلك أن توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز المدعى الدليل في إثبات دعواه فإن حلفها من وجهت إليه انحسم النزاع فيما انصب عليه اليمين ويقوم مضمونها حجة ملزمة للقاضى فإن تضمن الحلف إقراراً بدعوى المدعى حكم له بموجبه وإن تضمن إنكاراً حكم برفض الدعوى لعدم قيام الدليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها في التمسك بدليل آخر .

نص الحكم — معاينة

جلسة السبت 6 من أبريل سنة 2013 ( ) الطعن رقم 6138 لسنة 82 القضائية " إيجارات " : (1-3) إثبات " طرق الإثبات : اليمين : اليمين الحاسمة : ماهيتها " . إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : المنازعة فى الأجرة " . حجز " حجز إدارى : حجز ما للمدين لدى الغير " . حكم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع " . دعوى " الدفاع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا