إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " . دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
الموجز
الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبى في قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . المواد 175 ، 178 من الدستور ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقرار بق 168 لسنة 1998 . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها .
القاعدة
المقرر وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية أن النص في المادتين 175 ، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة فيتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى لو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .
نص الحكم
جلسة السبت الأول من فبراير سنة 2014
( )
الطعن رقم 4243 لسنة 64 القضائية " إيجارات " :
(1) نظام عام " أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
( الطعن رقم 4243 لسنة 64 ق جلسة 1/2/2014 )
(2 4) إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار : الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " . دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
(2) الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبى فى قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . المواد 175 ، 178 من الدستور ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقرار بق 168 لسنة 1998 . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها .
( الطعن رقم 4243 لسنة 64 ق جلسة 1/2/2014 )
(3) قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية م 29/2 ق 49 لسنة 1977 . مؤداه . عدم امتداد عقد الإيجار لشريك المستأجر الأصلى بعد وفاته .
( الطعن رقم 4243 لسنة 64 ق جلسة 1/2/2014 )
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضده الرابع والشركة الطاعنة إعمالاً لنص المادة 29/2 ق 49 لسنة 1977 المقضى بعدم دستوريتها . خطأ .
1 المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه ، أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .
2 المقرر وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية أن النص فى المادتين 175 ، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة فيتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى لو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .
3 المقرر فى قضاء محكمة النقض أن قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 4 لسنة 15 ق دستورية بتاريخ 6/7/1996 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من " ....... استمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً ، فى مباشرة ذات النشاط بعد تخلى هذا المستأجر عنها ....... " وبسقوط فقرتها الثالثة فى مجال تطبيقها بالنسبة لهؤلاء الشركاء ، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/7/1996 بالعدد رقم 28 ، ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانونى فى تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية مما مؤداه انحسار استمرار عقد الايجار لصالح شركاء المستأجر فى مباشرة ذات النشاط بعد تخليه عن العين المؤجرة استناداً إلى نص المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977 .
4 إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضده الرابع وبين الشركة الطاعنة وإلزام الأخيرة بتحرير عقد إيجار له عن العين محل النزاع بذات الشروط السابقة بالعقد المؤرخ 1/9/1961 استناداً لهذا النص المشار إليه الذى قضى بعدم دستوريته فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(1) الطعن رقم 6149 لسنة 65 ق جلسة 4/1/2014 ( الدائرة ذاتها ) لم ينشر بعد .
(2) الطعن رقم 2691 لسنة 69 ق جلسة 18/1/2014 ( الدائرة ذاتها ) لم ينشر بعد .
والطعن رقم 777 لسنة 61 ق جلسة 18/5/1999 " هيئة عامة " مجموعة المكتب الفنى س 48 ع 2 ص 1 .
(3) الطعن رقم 3998 لسنة 65 ق جلسة 16/2/2006 ( دائرة الخميس ) لم ينشر بعد .
(4) ت .

