شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " العاملون بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء : المقابل النقدى للإجازات : علاقة عمل " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . قانون " مدارج التشريع " .

الطعن
رقم ۱٦۳۹۹ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۲/۰٥/۰۹⁩

الموجز

انعدام اللائحة الصادرة في ظل القانون 18 لسنة 1998 . أثره . تطبيق لائحة شركة كهرباء الدلتا قبل إعادة هيكلتها أو تقسيمها قبل العمل بهذا القانون . علة ذلك . عدم تطبيق قانون العمل إلا عند خلوها من نص ينظم مقابل رصيد الإجازات . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وتطبيقه قانون العمل دون هذه اللائحة . خطأ .

القاعدة

إذ كان انعدام هذه اللائحة يترتب عليه تطبيق لائحة شركة كهرباء الدلتا قبل إعادة هيكلتها وتقسيمها إلى الشركة الطاعنة وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء إذا كانت قد صدرت طبقاً لحكم المادة الرابعة من القانون 18 لسنة 1998 المشار إليه صحيحة ومعتمدة من وزير الكهرباء والطاقة فإن لم تكن قد صدرت فتطبق أحكام لائحتها الصادرة قبل العمل بالقانون المذكور ، ولا يطبق قانون العمل إلا إذا خلت اللائحة المنطبقة من نص ينظم مقابل رصيد الإجازات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على انعدام اللائحة رقم 38 لسنة 2008 تطبيق قانون العمل مباشرة دون الرجوع إلى أحكام اللائحة السابقة المنطبقة على نحو ما سلف بيانه واستظهار ما إذا كان عدم استنفاد المطعون ضده لرصيد إجازاته فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه باللائحة المنطبقة إن وجد كان بسبب العمل أم لا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / الدسوقى أحمد الخولى ، محمد الأتربى طارق تميرك نواب رئيس المحكمة وزكريا عوض الله ورئيس النيابة السيد / توفيق إبراهيم توفيق . وأمين السر السيد / ناصر عرابى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 18 من جماد الآخر سنة 1433ه الموافق 9 من مايو سنة 2012 م . أصدرت الحكم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا