عمل " العاملون بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء : المقابل النقدى للإجازات : علاقة عمل " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . قانون " مدارج التشريع " .
الموجز
انعدام اللائحة الصادرة في ظل القانون 18 لسنة 1998 . أثره . تطبيق لائحة شركة كهرباء الدلتا قبل إعادة هيكلتها أو تقسيمها قبل العمل بهذا القانون . علة ذلك . عدم تطبيق قانون العمل إلا عند خلوها من نص ينظم مقابل رصيد الإجازات . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وتطبيقه قانون العمل دون هذه اللائحة . خطأ .
القاعدة
إذ كان انعدام هذه اللائحة يترتب عليه تطبيق لائحة شركة كهرباء الدلتا قبل إعادة هيكلتها وتقسيمها إلى الشركة الطاعنة وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء إذا كانت قد صدرت طبقاً لحكم المادة الرابعة من القانون 18 لسنة 1998 المشار إليه صحيحة ومعتمدة من وزير الكهرباء والطاقة فإن لم تكن قد صدرت فتطبق أحكام لائحتها الصادرة قبل العمل بالقانون المذكور ، ولا يطبق قانون العمل إلا إذا خلت اللائحة المنطبقة من نص ينظم مقابل رصيد الإجازات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على انعدام اللائحة رقم 38 لسنة 2008 تطبيق قانون العمل مباشرة دون الرجوع إلى أحكام اللائحة السابقة المنطبقة على نحو ما سلف بيانه واستظهار ما إذا كان عدم استنفاد المطعون ضده لرصيد إجازاته فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه باللائحة المنطبقة إن وجد كان بسبب العمل أم لا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / الدسوقى أحمد الخولى ، محمد الأتربى طارق تميرك نواب رئيس المحكمة وزكريا عوض الله ورئيس النيابة السيد / توفيق إبراهيم توفيق . وأمين السر السيد / ناصر عرابى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 18 من جماد الآخر سنة 1433ه الموافق 9 من مايو سنة 2012 م . أصدرت الحكم…

