حكم . دعوى " وقف دعوى " .
الموجز
وقف الدعوى المدنية حتى يفصل في الدعوى الجنائية . شرطه . أن تكون الواقعة الجنائية لازمة للفصل في الحق المدعى به .
القاعدة
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء النقض – أن مناط وقف الدعوى المدنية انتظاراً للفصل في الدعوى الجنائية هى أن تكون الواقعة الجنائية لازمة للفصل في الحق المدعى به .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى ، محمد أبو الليل عبد الله لملوم و أمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد مصطفى أبو زيد وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 3 من ربيع الأول سنة 1428 ه الموافق 22 من مارس سنة 2007 م…

