إعلان . دعوى " انعقاد الخصومة " .
الموجز
انعقاد الخصومة . شرطه . إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً . تخلف هذا الشرط . أثره . زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض إن إعلان الدعوى إلى المدعى عليه أو حضوره يبقى إجراء لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم فيكون وجود الخصومة الذى يبدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها للمدعى عليه إعلاناً صحيحاً فإن تخلف هذا الشرط حتىصدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة للمطالبة القضائية ذلك إن الخصومة إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل في الدعوى .

