الرئيسيةالأحكاماثبات " طرق الإثبات :الكتابة : إنكار التوقيع " "الطعن بالجهالة " . تزوير" إجراءات الادعاء بالتزوير :الادعاء بالتزوير بعد الدفع بالإنكار أو الجهالة ".الطعنرقم ۲۳۹٦ لسنة ۷۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٤/۱۲/۰۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول