تأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات " . تعويض " تقدير التعويض " " إلزام شركة التأمين بتعويض الغير عما يلحقه من أضرار من حوادث السيارات المؤمن عليها
إجبارياً " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير التعويض عن الخطأ العقدى والتقصيرى والعمل غير المشروع " .
الطعن
رقم ٤۱۳ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۹/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.