مقاصة " المقاصة القانونية والقضائية " .
الموجز
ثبوت عدم سداد المشترى باقى الثمن أرض النزاع للبائعين . قيامهم ببيعها بالمزاد العلنى إلى مورثة المطعون ضدهم أولا القائمة بإيداع مبلغ نقدى خزانة المحكمة طالبة إجراء المقاصة بين ذلك المبلغ وباقى المستحق للبائعين في عقد البيع الأول رغم أنها ليست دائنة أو مدينة بشخصها لهم وهم دون ذلك لها . أثره . انتفاء شرط المقاصة طبقاً للمادة 362 مدنى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وإعمال أحكام المقاصة بينهما . خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه وهو ما لا يمارى فيه طرفا النزاع أن المشترين " المطعون ضدهم خامساً " في عقد البيع المؤرخ 27/4/1980 لم يسددوا باقى ثمن الأرض المباعة إلى البائعين " المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً ورابعاً " , وقد قام المشترون المذكورون بواسطة البنك الطاعن وآخر ببيع هذه الأرض بالمزاد العلنى إلى مورثة المطعون ضدهم أولاً التى قامت بإيداع مبلغ نقدى خزانة المحكمة وطلبت إجراء المقاصة بينه وبين باقى الثمن وفوائده المستحق للبائعين في عقد البيع الأول رغم إنها ليست دائنة أو مدينة بشخصها لهم وفى ذات الوقت ليس هؤلاء البائعون دائنين أو مدينين بشخصهم لها , ومن ثم ينتفى شرط التقابل بين الدينين في طرفى المقاصة طبقاً للمادة 362 من القانون المدنى , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام المقاصة بين الدينين المشار إليهما , فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (أ) المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز , طارق سيد عبد الباقى حاتم عبد الوهاب حمودة و حازم نبيل البناوى نواب رئيس المحكمة والسيد رئيس النيابة / محمود سبالة . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 28 من ربيع الأول سنة…

