دعوى " الخصوم في الدعوى ". حكم " إصدار الحكم " .
الموجز
ورد اسم الشخص في ديباجة الحكم كأحد الخصوم في الدعوى . لا يفيد بطريق اللزوم اعتباره من الخصوم الحقيقيين فيها . وجوب الرجوع إلى الواقع المطروح لاستخلاص ما إذا كان الشخص خصماً من عدمه .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن ورود اسم الشخص في ديباجة الحكم باعتباره من الخصوم في الدعوى لا يفيد بطريق اللزوم أنه من الخصوم الحقيقيين في الدعوى ويتعين الرجوع إلى الواقع المطروح لبيان ما إذا كان هذا الشخص من الخصوم الحقيقيين من عدمه ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين الأولى والرابع عن نفسه لم يكن أى منهما خصماً أمام محكمة أول درجة وأن الحاضر عن المستأنفين قصر استئنافهم على الخصوم المدعين أمام محكمة أول درجة مما مؤداه أن تنحسر حجية الحكم المطعون فيه عن الطاعنين المذكورين لكونهما من غير خصوم الدعوى ، وكان لا ينال من ذلك ورود اسمهما خطأ في ديباجة الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الطعن بالنقض المرفوع منهما يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ------------ باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ------- المؤلفة من السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد وعبد الله فهيم عبد الغفار المنوفى وأحمد فرحات " نواب رئيس المحكمة " أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / محمد مصطفى . وأمين السر السيد / أحمد محمد محمد إبراهيم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 19…

