اختصاص " الاختصاص الولائى : اختصاص المحاكم العادية " القضاء العادى صاحب الولاية العامة : منازعات الأشخاص الطبيعين بشأن مصادرة أموالهم بق 598 لسنة 1953 المعدل بشأن مصادرة اموال أسرة محمد على " " ميعاد التظلم " " طبيعة ميعاد التظلم : أثر إغفاله واللجوء إلى القضاء العادى صاحب الولاية العامة" . حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . دستور " دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
الموجز
السلطة القضائية . سلطة أصلية تستمد وجودها وكيانها من الدستور. استقلالها عن باقى السلطات بولاية القضاء وتحقيق العدالة بما يكفل حق المواطن واللجوء إلى قاضيه الطبيعى .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون إلى جهة أخرى استثناء لعلة أو لأخرى وليست العبرة بثبوت العلة وإنما بوجود النص , ولازم ذلك انه إذا لم يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل في النزاع لجهة أخرى غير المحاكم , فإن الاختصاص بالفصل يكون باقياً للقضاء العادى على أصل ولايته العامة حتى لا يُحرم صاحب الحق فيه من التقاضى بشأنه , وأن أية جهة أخرى غير المحاكم تختص بالفصل في نزاع ما هو إلا اختصاص استثنائى وأن الاستئناء يفسر تفسيراً ضيقاً وحصرياً فلا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (أ) المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز طارق سيد عبد الباقى أحمد برغش و حاتم عبد الوهاب حمودة نواب رئيس المحكمة والسيد رئيس النيابة / خالد حسين . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 17 من ربيع الآخر سنة 1433 ه…

