( 5 ) نقض " أسباب الطعن " . محكمة الموضوع .
الموجز
خلو الأوراق مما يُفيد تمسك الطاعن بسبب يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
5 لما كان البين من الأوراق أنها جاءت خلواً مما يُفيد تمسك الطاعن بهذا السبب الذى يُخالطه واقع أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد " نواب رئيس المحكمة " وحسام قرنى رئيس النيابة السيد / هشام سعيد أمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 4 من جمادى الآخر سنة 1426ه الموافق 10 من يوليه سنة 2005م أصدرت الحكم…

