إيجار " إيجار الأماكن " " الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الامتداد للأقارب نسباً " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . دستور " دستورية القوانين " " أثر الحكم بعدم الدستورية " . قانون " سريان القانون " . نظام عام . نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
الحكم بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بقانون 168 لسنة 1998 . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء ذاتها . علة ذلك .
القاعدة
النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض وهيئتها العامة - على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبى عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / كمال نافع " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / ماجد قطب ، سمير فايزى صلاح مجاهد و عطية زايد " نواب رئيس المحكمة " وبحضور رئيس النيابة السيد / حامد صقر . وبحضور أمين السر السيد / محسن فتحى الديب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 17 من محرم سنة 1427 ه الموافق 16 من فبراير سنة…

