إثبات " طرق الإثبات : الإقرار " .
الموجز
الإقرار – ماهيته .
القاعدة
الأصل في الإقرار – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تُنتج ضده أثاراً قانونية بحيث تُصبح في غير حاجة إلى الإثبات ويُحسم النزاع في شأنها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / كمال نافع " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمد بدر الدين المتناوى و ماجد قطب و سمير فايزى " نواب رئيس المحكمة " و أحمد سعيد ورئيس النيابة السيد / عمر مأمون وأمين السر السيد / محسن فتحى الديب فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 25 من ربيع الأول سنة 1423 ه…

