حكم . تسبيبه .
الموجز
قول ليس من شأنه لو صح أ، يغير وجه الحكم في الدعوى . عدم الرد عليه . إقامة الحكم على أسباب كافية لحمله . لا قصور .
القاعدة
ما دام الحكم قد اقام قضاءه باعتبار العقد المتنازع عليه وصية لا بيعاً على أسباب تكفى لحمله فإنه لا يكون بعد بحاجة إلى الرد على ما يتحدى به الصادر لهم العقد من أنهم كانوا يسكنون مع والدهم البائع في نفس المنزل محل البيع إذ هذه الواقعة لو صحت ليس من شأنها أن تغير وجه الحكم في الدعوى .

