إيجار " إيجار الأماكن " عقد " انتهاء العقد " " التنبيه بالإخلاء " . إثبات . خبرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة وعمل الخبير " " مسائل الواقع " .
الطعن
رقم ۲۸۸۰ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۳/۰۱/۱٦
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.