تقادم " التقادم المسقط : التقادم الثلاثى " " تقادم دعوى المسئولية " .
الموجز
قضاء الحكم برفض دفع الطاعن بصفته سقوط حق المطعون ضدهما الأول والثانى بالتقادم الثلاثى تأسيساً على عدم ثبوت تحقق علمهما بالضرر وشخص المسئول عنه لخلو المحضر من سؤالهما ولصعوبة اهتداء الشخص العادى لمالك المستودعات المسئولة عن الضرر ومدى تسببه في إحداثه . كاف .
القاعدة
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بسقوط حق المطعون ضدهما الأول والثانى بالتقادم الثلاثى , على سند من أنه بمطالعة كل من المحضر الإدارى رقم ........ مركز أسيوط , والمحضر رقم ..... أحوال المركز الملحق به , تبين خلوهما من سؤال أى من المطعون ضدهما المذكورين , حتى يتحقق علمهما بالضرر وشخص المسئول عنه , كما أن ملكية المستودعات المتسببة في الحادث كمشروعات عملاقة , يستعصى على الشخص العادى , كالمطعون ضدهما سالفى الذكر , الاهتداء إلى معرفة مالكها الحقيقى , ومدى تسببه في إحداث الضرر , وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم , في خصوص القضاء برفض الدفع بالتقادم الثلاثى , فإن ما يثيره الطاعن بصفته في هذا الصدد , لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع , مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ج) برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . محمد فرغلى , محمد عبد الراضى , نائبى رئيس المحكمة ونصر ياسين و أسامة جعفر وحضور السيد رئيس النيابة / محمود الليثى . وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 3 من شعبان سنة 1432 ه الموافق 4 من…

