الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للخطأ التقصيرى الموجب للمسئولية " .الطعنرقم ۲۰٥٤٦ لسنة ۷۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۱/۰۷/۰٤الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول