بيع . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون ". خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ". عقد " تفسير العقد ". محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقود ". ملكية " ملكية المساكن الاقتصادية والمتوسطة لمستأجريها ". نيابة " نيابة قانونية ".
الطعن
رقم ٤٥۸۸ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۱/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.