إيجار " إيجار الأماكن " " بيع الجدك " " أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار" . حكم " تسبيبه : عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال "
الطعن
رقم ٥۷۷ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۳/۰٥/۲٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.