عمل " العاملون بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء : أجر : المقابل النقدى لرصيد الإجازات " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ۱۲٥۳۹ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰٥/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.