شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات " طرق الإثبات : الكتابة : البينة : القرائن " .

الطعن
رقم ۱٦٤۳۹ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۰۱/۱٦⁩

الموجز

تجارية التصرف بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيته بالنسبة لأخر . وجوب اتباع قواعد الإثبات في المواد المدنية على من كان التصرف مدنياً بالنسبة له وقواعد الإثبات في المواد التجارية على من كان التصرف تجارياً بالنسبة له .

القاعدة

المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن التصرف المبرم بين شخصين وكان بالنسبة لأحدهما مدنياً وبالنسبة للآخر تجارياً فإن قواعد الإثبات في المواد المدنية هى التى تتبع على من كان التصرف مدنياً بالنسبة إليه وتسرى قواعد الإثبات في المواد التجارية على من كان التصرف تجارياً بالنسبة إليه .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الاثنين " (د) المدنية

برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة /عبد الصبور خلف الله , مجدى مصطفى
على جبريل و أحمد فاروق عبد الرحمن
" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / محمد شلبى .
وأمين السر السيد / عادل الحسينى إبراهيم .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 18 من ربيع الآخر سنة 1438 ه الموافق 16 من يناير سنة 2017 .
أصدرت الحكم الآتى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16439 لسنة 80 ق .
المرفوع من
- أنتونيا شتلر إليزابيث .
- المقيمة / فى شارع فرايز نجر لاند رقم 25 جارخنيج بجوار ميونيخ - جمهورية المانيا .
- محلها المختار مكتب الأستاذة / جيهان فوزى " المحامية " الكائن 8 شارع البورصة الجديدة المتفرع من شارع قصر النيل - قسم عابدين - محافظة القاهرة .
- لم يحضر عنها أحد .
ضد
- أحمد طلعت عبد الرحمن شميس بصفته الممثل القانونى لشركة رد كاربت العين السخنة .
- موطنه القانونى / الكيلو رقم 36,5 العين السخنة - محافظة السويس .
- لم يحضر عنه أحد .
" الوقائع "
-------
فى يوم 12/10/2010 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف شمال القاهرة الصادر بتاريخ 22/8/2010 فى الاستئناف رقم 9262 لسنة 12 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة بالدفاع .
وفى 27/10/2010 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن .
وبجلسة 15/12/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 16/1/2017 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة .
المحكمة
------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / أحمد فاروق عبد الرحمن " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 4091 لسنة 2008 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بفسخ عقد بيع حق الانتفاع المؤرخ 17/3/1996 والتسليم ، وقال بياناً لذلك أنه بموجب ذلك العقد باع للطاعنة حق الانتفاع بالعين المبينة بالأوراق مقابل ثمن مقداره 100000 جنيه وقد نص فى البند العاشر من العقد على أن تتحمل مصاريف الخدمات المخصصة للعين ، كما نص بالبند الخامس عشر على أن يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون إنذار أو تنبيه فى حالة تخلفها عن السداد ، وإذ امتنعت عن سداد مصروفات الخدمات ومقدارها 5000 جنيه كما لم تقم بسداد باقى ثمن العين وقدره
65000 جنيه رغم إنذارها فى 9/4/2008 فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 30/7/2008 بفسخ عقد بيع حق الانتفاع المؤرخ 17/3/1996 وبتسليم عين النزاع إلى المطعون ضده خالية . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 9262 لسنة 12 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التى قضت بتاريخ 22/8/2010 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى بفسخ عقد البيع المؤرخ 17/3/1996 المبرم بين الطرفين تأسيساً على أنها لم توف بأقساط باقى ثمن الوحدة المبيعة ومقداره خمسة وستون ألف جنيه ، رغم أنها تمسكت فى دفاعها بأنها حررت به ثمانية سندات إذنية لصالح الشركة المطعون ضدها يستحق الأول منها فى 15/6/1996 وآخرها فى 15/3/1998 ، وبأنها استردت هذه السندات بعد الوفاء بقيمتها فى مواعيد استحقاقها وبالنظر لانقضاء مدة تزيد على عشر سنوات من تاريخ الوفاء بآخر قسط لم تر ضرورة للاحتفاظ بتلك السندات ، وأضافت أنه من غير المقبول عقلاً أن تسكت الشركة المطعون ضدها عن مطالبتها بباقى الثمن مدة تزيد على إثنتى عشرة سنة وتقوم فى نفس الوقت بتحصيل رسوم الخدمات منها ، وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعها أو ندب خبير للاطلاع على سجلات ودفاتر الشركة المطعون ضدها للتحقق من وفائها بباقى الثمن إلا أن الحكم رفض طلبها برغم أنه وسيلتها الوحيدة لإثبات دفاعها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأنه لما كانت قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود والقرائن فيما يجاوز نصاب الإثبات بالبينة لا تتعلق بالنظام العام ، فيجوز الاتفاق صراحةً أو ضمناً على مخالفتها ، فإنه لا يحل لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها رفض طلب الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة إلا إذا اعترض الخصم على الإثبات بهذه الطريقة ، وفى هذه الحالة تقدر مدى جدية وقانونية هذا الاعتراض وتسمح بالإثبات بالبينة أو لا تسمح على ضوء القواعد المقررة فى القانون . وكان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التصرف المبرم بين شخصين وكان بالنسبة لأحدهما مدنياً وبالنسبة للآخر تجارياً فإن قواعد الإثبات فى المواد المدنية هى التى تتبع على من كان التصرف مدنياً بالنسبة إليه وتسرى قواعد الإثبات فى المواد التجارية على من كان التصرف تجارياً بالنسبة إليه . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قد حصرت مقطع النزاع فى الدعوى فى أمر واحد هو تخلف الطاعنة عن الوفاء بباقى الثمن ورتبت على
ذلك القضاء بفسخ عقد البيع المؤرخ 17/3/1996 برغم تمسك الطاعنة بأنها حررت بباقى الثمن ومقداره خمسة وستون ألف جنيه ثمانية سندات إذنية لصالح الشركة المطعون ضدها يستحق أولها فى 15/6/1996 وآخرها فى 15/3/1998 وأنها استردت هذه السندات بعد الوفاء بقيمتها فى مواعيد استحقاقها ولانقضاء ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ الوفاء بآخر قسط لم تر ضرورة للاحتفاظ بها ، وأضافت أنه من غير المقبول عقلاً أن تسكت الشركة المطعون ضدها عن مطالبتها بباقى الثمن مدة تزيد على إثنتى عشرة سنة الفترة بين تاريخ استحقاق أول قسط وتاريخ رفع الدعوى فى الوقت الذى كانت تقوم فيه بتحصيل رسوم الخدمات على الوحدة المبيعة منها ، وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعها أو الاحتكام إلى القيود الواردة بسجلات ودفاتر الشركة المطعون ضدها وذلك بندب خبير للاطلاع عليها للتحقق من وفائها بباقى الثمن ، وإذ رفض الحكم المطعون فيه طلبها بشقيه استناداً إلى أنه لا يجوز إثبات الوفاء بباقى الثمن إلا بالكتابة لمجاوزته قيمة نصاب الإثبات بالبينة ، ودون أن يفطن إلى أن عقد البيع سند الدعوى يعتبر من التصرفات المختلطة إذ يعد بالنسبة للشركة المطعون ضدها تجارياً وبالنسبة للطاعنة المشترية مدنياً ، وأن الوفاء بالثمن إلى البائع يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع فى إثباته لقواعد الإثبات التجارية التى يحاج بها البائع بوصفه دائناً بالثمن ويكون للطاعنة إثبات الوفاء بباقى الثمن بكافة طرق الإثبات القانونية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لتحقيق دفاعها المتقدم وبرغم أنه ليس لديها وسيلة أخرى لإثباته فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها من جديد وألزمت الشركة المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة



مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا