تقادم " تقادم مُسقط " . تعويض .
الموجز
بدء سريان التقادم . مناطه . علم المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه . لا عبرة بتاريخ تحديد قيمة الضرر بصفة نهائية .
القاعدة
إذ كان المناط في بدء سريان مدة التقادم طبقاً للمادة 172 مدنى هو علم المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه لا باليوم الذى تحدد فيه الضرر ومداه بصفه نهائية (3) .

