اختصاص " الاختصاص الولائى " " الاختصاص القيمى " تعلقه بالنظام العام " " الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى " . حكم " عيوب التدليل الخطأ في تطبيق القانون". حيازة " من دعاوى الحيازة : دعوى استرداد الحيازة " . دعوى " دعوى استرداد الحيازة : تقدير قيمة دعوى استرداد الحيازة " .
الموجز
تقدير قيمة دعوى استراد الحيازة . بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة باعتبار مائتى مثل قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه . م 37/1 مرافعات المعدل بق 23 لسنة 1992 .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض إذ كان البند الرابع من المادة 37 من هذا القانون ( قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992) ينص على أن " دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة " وكان النزاع في الدعوى الراهنة وبما لا خلاف عليه بين الطرفين حول رد حيازة عقار التداعى , فإن ذلك يستتبع تقدير قيمته بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة , وذلك على نحو ما جاء بالبند الأول من المادة آنفة البيان الذى نص على أن يكون التقدير باعتبار مائتى مثل قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه .

