ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات " التسجيل الإجبارى و الاختيارى : إلغاء التسجيل " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الموجز
صدور الحكم بإلغاء التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات . عدم النعى عليه أمام محكمة الاستئناف . أثره . اعتبار آخر يوم في الشهر الميلادى الذى صدر فيه حكمها بتأييده محدداً لوقت الإلغاء . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ و مخالفة للقانون
القاعدة
إذ كان الثابت في الأوراق أنه لم يصدر قرار من رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بإلغاء تسجيل المطعون ضده لدى المصلحة , وإنما صدر حكم به من محكمة أول درجة وكان محلاً للطعن عليه أمام محكمة الاستئناف إلا أنه لم يرد نعياً بشأنه في صحيفة الطعن ، ومن ثم فإنه يتعين الاعتداد بتاريخ نهائيته في تحديد وقت الإلغاء على أن يحسب التاريخ من آخر يوم في الشهر الميلادى الذى صدر فيه وأصبح الإلغاء بموجبه نهائياً , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بإلغاء تسجيل المطعون ضده لدى المصلحة الطاعنة وبراءة ذمته من دين الضريبة عن الفترة السابقة على صدور الحكم دون أن يعتد بما قام بتحصيله من ضرائب باعتباره مكلفاً من تاريخ تسجيله حتى صدور حكم نهائى بهذا الإلغاء واحتسابه من آخر يوم في الشهر الميلادى الصادر فيه هذا الحكم . فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية والاقتصادية برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د . خالد عبد الحميد , عبد الرحيم الشاهد الريدى عدلى نواب رئيس المحكمة و شحاتة إبراهيم . وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد عمر . والسيد أمين السر/ عبد الحكيم عامر عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 2 من ربيع الآخر سنة 1434ه الموافق 12 من فبراير سنة…

