الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات " إجراءات الإثبات : الإحالة للتحقيق : إجراءات التحقيق : وجوب أن تجريه المحكمة بمعرفتها " ." ندب الخبراء : سماع الخبير للشهود " . حكم " عيوب التدليل : القصور ، الفساد في الاستدلال ، مخالفة القانون " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : وجوب إجراء المحكمة التحقيق بمعرفتها "الطعنرقم ٤۱٤۹ لسنة ۷۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۲/۰٥/۱٦الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول