حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً ".
الموجز
تقديم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسكه بدلالتها . التفات الحكم عن هذا الدفاع . قصور .
القاعدة
من المقرر أنه إذا قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة ، ولو أنه عنى ببحثها ومحَّص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية المؤلفة من السيد المستشار/ كمال مراد " نائب رئيس المحكمة " رئيساً وعضوية السادة المستشارين/ على بدوى و عبد الصبور خلف الله ومجدى جاد نواب رئيس المحكمة ومصطفى صفوت أعضاء والسيد رئيس النيابة / محمد خالد عطية . والسيد أمين السر / محمود مازن . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 14 من ذى القعدة سنة 1428 ه الموافق 24 من نوفمبر سنة 2007…

