نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
اختصام المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما أمام درجتى التقاضى دون أن توجه إليهما طلبات ووقوفهما من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشئ . أثره . اختصامهما في الطعن بالنقض . غير مقبول .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما قد تم اختصامهما أمام درجتى التقاضى دون أن توجه إليهما أى طلبات وأنهما وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشئ وإذ أقام الطاعنون هذا الطعن على أسباب لا تتعلق بهما ومن ثم لا يقبل اختصامهما في الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهما .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / محمد جمال الدين حامد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم زكريا يوسف ، عمرو محمد الشوربجى " نواب رئيس المحكمة " محمد جلال عبد العظيم و سامح إبراهيم محمد وبحضور رئيس النيابة السيد / على أبو الوفا . وأمين السر السيد / محمد محي الدين مصطفى السقا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 15 من…

