ايجار " ايجار الأماكن " " اسباب الاخلاء : الاخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة " . دعوى " إجراءات الخصومة في الدعوى : انعقاد الخصومة " إعلان صحيفة الدعوى ".
الموجز
إعلان صحيفة الدعوى الذى تنعقد به الخصومة قانوناً . مناطه . المادتان 84 ، 85 مرافعات .
القاعدة
النص في المادة 84 من قانون المرافعات على إنه " إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى لم يكن قد اعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب …." وفى المادة 85 منه على أنه " إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعاد إعلانه بها إعلانا صحيحاً بواسطة خصمه " يدل على أن المقصود بإعلان صحيفة الدعوى الذى تنعقد به الخصومة قانوناً يكون في احدى حالتين الأولى التى يتم فيها الإعلان لشخص المدعى عليه إعلاناً صحيحاً ، والثانية إذا لم يكن المدعى عليه قد أعلن لشخصه وتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى فيما عدا الدعاوى المستعجلة وأعيد إعلانه بها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية المؤلفة من السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة رئيساً والسادة المستشارين / عزت عمران وسيد قايد وعبد الغفار المنوفى وعبد الله عصر " نواب رئيس المحكمة " أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / حاتم موسى وأمين السرالسيد / عبد المنعم محمود حسنى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء الأول من ربيع الثانى سنة 1423ه الموافق 12 من…

