نقض " أسباب الطعن : السبب المفتقر للدليل" .
الموجز
تقديم الطاعنة الدليل على ما تتمسك به من أوجه الطعن . من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالنقض . مثال .
القاعدة
عد الشارع وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون . وإذ لم تقدم الطاعنة رفق طعنها صورة من الحكمالصادر في الدعوى رقم 22 لسنة 125ق القاهرة الصادر من ذات المحكمة حتى يمكن التحقق من مدى حجية ذلك الحكم في شأن الحكم المطعون فيه واكتمال شروطها من عدمه , إعمالاً لحكم المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 , فإن النعى على الحكم في هذا الخصوص يكون مفتقراً لدليله ومن ثم غير مقبول .

