نقض " سلطة محكمة النقض " .
الموجز
سلطة محكمة النقض في إعطاء الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه التكييف القانوني الصحيح . شرطه . اعتمادها على ما حصله الحكم من هذه الوقائع .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة النقض أن تعطى الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها القانوني الصحيح مادامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائرة المدنيـة دائرة الأربعـاء (ب) ــــــ برئاسة السيد المستشار / فتحــى محمـد حنضــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين د/ محسـن إبراهيــم ، إبراهيم المرصفاوى محمد عبـد الحليـم و أسامـه أبـو العـز نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد فراج . والسيد أمين السر/ صلاح على سلطان . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 4 من ربيع الأول سنة 1434 هـ الموافق 16 من يناير سنة…

