الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات . طرق الإثبات . " الإثبات بالكتابة " . " حجية الأوراق العرفية " .الطعنرقم ۲۹۱ لسنة ۳٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۰٦/۰٤الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۱٦۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول