دعوى " الطلبات في الدعوى " " الدفاع في الدعوى " " الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع . حكم " تسبيب الأحكام " .
الموجز
الدفاع الجوهرى الذى يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الحكم.التزام محكمة الموضوع بالرد عليه
القاعدة
الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى يترتب عليه – إن صح – تغير وجه الرأى في الحكم
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من ديسمبر سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، محمد جمال الدين سليمان، السيد عبد الحكيم نواب رئيس المحكمة وصلاح الجبالى. (230) الطعن رقم 3697 لسنة 69 القضائية (1، 2) نقض "الخصوم فى الطعن". (1) الاختصام فى الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته ومنازعة الأخير له وأن تكون له مصلحة…

