الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقذف . جريمة " أركانها ". قصد جنائى . إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ".الطعنرقم ۱٥۹۷۰ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۸/۰۲/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۹رقم القاعدة٤٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول