استئناف " الاحكام الجائز الطعن عليها بالاستئناف " " الأحكام الغير جائز استئنافها " . حكم " الطعن في الأحكام : الأحكام الجائز الطعن فيها " . نقض " جواز الطعن بالنقض : الأحكام الغير جائز الطعن فيها بالنقض " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : الطعن في الأحكام " .
الموجز
إقامة الطاعن دعواه بطلب إلزام المطعون ضدهم بتسليمه الأرض موضوع العقد والحكم المشهرين وتوجيه المطعون ضده الرابع طلباً عارضاً بمحو وبطلان العقد المشهر سند الطاعن . اعتبار الطلبين الأصلى والعارض منصبين على محل واحد . إجابة أحد الطرفين لطلبه . لازمه . ألا يحكم للأخر بطلبه . قضاء الحكم الابتدائي بعدم جواز نظر الدعوى الأصلية لسابقة الفصل فيها وبندب خبير في الطلب العارض . اعتباره قضاءً غير منه للخصومة برمتها . مؤداه . عدم جواز الطعن عليه استقلالاً . استئناف الطاعن هذا الحكم وقضاء محكمة الاستئناف خطأ بقبوله والقضاء في موضوعه . اعتبار حكمها غير منه للخصومة برمتها . عدم جواز الطعن عليه بالنقض إلا بعد حسم الخصومة كلها . علة ذلك .
القاعدة
إذ كانت الخصومة موضوع الدعوى الأصلية هى طلب تسليم أرض التداعى محل العقد والحكم المسجل برقم ...... لسنة1990 الزقازيق وبالحدود والأبعاد الواردة به طبقاً لكشف التحديد المساحى ، بينما تدور الخصومة في الطلب العارض حول محو وبطلان هذا المشهر لما شاب الحدود المشار إليها من اصطناع ، إذ خلا العقد الابتدائي منها ، وكان يترتب على إجابة طلب أحد الطرفين المتنازعين في الدعوى الأصلية والطلب العارض ، ألا يحكم للطرف الأخر بطلبه باعتبارهما ينصبان معاً على التسليم لمحل واحد ، ومن ثم يكون الحكم الابتدائي الذى قضى في الدعوى الأصلية بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها ، وبندب خبير في الطلب العارض ، غير منه للخصومة برمتها ، ولا تتوافر فيه حالة من الحالات التى استثنتها المادة 212 مرافعات على سبيل الحصر ، وأجازت الطعن فيها على استقلال ، وبالتالى يكون استئنافه غير جائز . وإذ كان جواز الطعن في الأحكام من عدمه من المسائل المتعلقة بالنظام العام وكانت محكمة الاستئناف قد أخطأت ، وقبلت الطعن في الحكم الابتدائي بالاستئناف ، وقضت في موضوعه ، فإن حكمها هذا رغم خطئه لا يكون بدوره منهياً للخصومة برمتها ، ومن ثم لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا بعد حسم الخصومة كلها ، إذ لا ينهض خطأ محكمة الاستئناف مبرراً لتجاريها محكمة النقض في هذا الخطأ .

