حكم " حجية الحكم :أثر الحجية " .
الموجز
اكتساب القضاء قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بين الخصوم . أثره. امتناع العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم السابق .
القاعدة
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه إذ حاز القضاء قوة الأمر المقضي فيه في المسألة التي فصل فيها بما لا وجه معه لإعادة طرح ذات النزاع بالدعوى الراهنة بين الخصوم أنفسهم ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم0
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى / د / محمـــد فـــــرغلى نــــائب رئيـــــــس المحكمـــة وعضوية السادة القضــاة / عــطــــــــاء سـلـــــيـــم , كمــــــــــال نـبــيـــــه محـمــــــــد د / مصطفى سعفان و د / محســــــن إبراهيــــــــــــــم " نـــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد أبو شوشة . وأمين السر السيد / صلاح على سلطان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء…

