) دعوى "انقطاع الخصومة . حكم "بطلان" .
الموجز
انقطاع سير الخصومة بسبب زوال صفة من ينوب عن الخصم في مباشرة الخصومة . أثره . بطلان الإجراءات التى تتخذ من تاريخ قيام سبب الانقطاع . م 130 , 132 مرافعات .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 130 , 132 من قانون المرافعات أنه يترتب على زوال صفة من ينوب عن أحد الخصوم في مباشرة الخصومة , قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها , انقطاع سيرها بقوة القانون دون حاجة إلى صدور حكم بذلك , وينتج عن ذلك بطلان كافة الإجراءات التى تتخذ في الدعوى بعد تاريخ قيام سبب الانقطاع .

