بيع " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب الأقساط الشهرية المستحقة على وحدات النزاع على أساس التكلفة الفعلية بدون فائدة بعد خصم المقدم المدفوع استناداً لوجود علاقة تعاقدية بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم رغم خلو أوراق الدعوى من أية عقود مصدق عليها من المحافظ . خطأ .
القاعدة
إذ كانت أوراق الدعوى قد جاءت خالية من ثمة عقود مصدق عليها من الطاعن الأول ومن ثم فلا صفة للمطعون ضدهم في إقامة الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بوجود علاقة تعاقدية بين المطعون ضدهم والطاعن الأول وأسس عليها احتساب الأقساط المستحقة عليها فإنه يكون قد خالف هذا النظر وهو ما يتعين معه نقضه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين " (د) المدنية برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عبد الصبور خلف الله , مجدى مصطفى على جبريل و أحمد فاروق عبد الرحمن " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عنان . وأمين السر السيد / عادل الحسينى إبراهيم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 4 من ربيع الآخر سنة 1438…

