عمل " العاملون ببنوك التنمية والائتمان الزراعى " . بنوك .
الموجز
البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى . هيئة عامه . بنوك المحافظات . اعتبارها شركات مساهمة لها شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة عن البنك الرئيسى .
القاعدة
مؤدى نصوص المواد 1 ، 16 ، 25 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى على أن القانون رقم 117 لسنة 1976 وإن تناول بالتعديل طبيعة المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى فحولها إلى هيئة عامة اسماها البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وبين نطاق وحدود اختصاصاته إلا أنه احتفظ لبنوك المحافظات بوصفها الذى أسبغه عليها القانون رقم 105 لسنة 1964 وهو اعتبارها شركات مساهمة لها شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة عن البنك الرئيسى .

