عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : أجر : المقابل النقدى للإجازات " إثبات " عبء الإثبات " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ٤٤۰۱ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۱۲/۱٤
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.