وكالة " انعقاد الوكالة : أثار الوكالة ".
الموجز
التزام الوكيل تنفيذ الوكالة وفق مقتضيات حسن النية . مناطه . تقديم كشف حساب للموكل عن أعمال الوكالة . انعقاد مسئوليته عن غشه وتواطئه في تنفيذ تلك الوكالة .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض على الوكيل تنفيذ الوكالة بما تقتضيه حسن النية ، إذ عليه أن يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة عملاً بالمادة 705 من القانون المدنى ، وسواء كانت الوكالة بأجر أم بغير أجر فإن الوكيل يبقى مسئولاً في تنفيذ الوكالة عن غشه وخطأه الجسيم.(2)
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الاثنين ( أ ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسـة السيـد القاضــى / سيد محمـــــــود يوســـــــــف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / بليــــــــــــــــــــــــــغ كمـــــــــــــــــال ، مجدى زين العابديـن أحمـــــــــد عبد الحميــــد و زيــــــــــــــــــاد بشيـــــــــــــــــــــــر " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / حسين عبد المحسن . وأمين السر السيد / مصطفى عبد الله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 17 من ربيع…

