نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الموجز
الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ . خصم غير حقيقى . عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ , لا يكون خصماً حقيقياً , ولا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ج) برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . محمد فرغلى , محمد عبد الراضى , نائبى رئيس المحكمة ونصر ياسين و أسامة جعفر وحضور السيد رئيس النيابة / محمود الليثى . وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 3 من شعبان سنة 1432 ه الموافق 4 من…

