نقض " إجراءات الطعن : حضور المطعون ضده " .
الموجز
إيداع المحامى مذكرة بدفاع المطعون ضده مشفوعة بالمستندات في الطعن . عدم تقديمه التوكيل عن المطعون ضده . أثره . اعتبار المطعون ضده لم يحضر ولم يُبد دفاعاً . علة ذلك . المادتان 258 ، 266 مرافعات .
القاعدة
مفاد المادتين 258 و 266 من قانون المرافعات إنه إذا بدا للمطعون ضده الحضور في الطعن وتقديم دفاعه فعلية أن يوكل عنه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض يودع باسمه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى لزوم تقديمها وبهذا الإيداع وحده يعتبر المطعون ضده قد حضر أمام محكمة النقض وحق له طلب الحكم بطلباته في الطعن ، فإذا تم الإيداع من محام لم يقدم توكيلاً عن المطعون ضده فإنه يعد كأنه لم يحضر ولم يبد دفاعاً ، وإذ كان الثابت في الأوراق أن المحامى الذى قدم مذكرة باسم المطعون ضدها لم تكن له صفة الوكيل لأنه لم يقدم سند وكالته عنها وكان لا يغنى عن ذلك تقديم صورة ضوئية منه إذ أن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده ومعرفة حدود وكالته ، فإنه يتعين استبعاد مذكرة المطعون ضدها واعتبارها كأنها لم تحضر ولم تبد دفاعاً في الطعن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / منصور العشرى ، محمد خلف خالد مدكور نواب رئيس المحكمة وأحمد قاعود ورئيس النيابة السيد / محمد إبراهيم هيبه . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 16 من ذى القعدة سنة 1434ه الموافق 22 من سبتمبر سنة 2013 م . أصدرت الحكم الآتى : فى…

