إثبات" عبء الإثبات:فى المسائل التجارية " " إجراءات الإثبات:الإحالة إلى التحقيق : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للإحالة إلى التحقيق : الحالات التى تلتزم فيها المحكمة بالإحالة إلى التحقيق " " طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : حجية الأوراق العرفية بين طرفيها ، البينة : الأحوال التى يصح فيها الإثبات بالبينة : الوقائع المادية ، المانع من الحصول على الكتابة : المانع الأدبى ". أوراق تجارية " من صور الأوراق التجارية : الشيك " . بطلان " بطلان الحكم : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى ". حكم " عيوب
الطعن
رقم ۱٥٤۸٤ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۱۰/۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.