الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةمحكمة الموضوع . سلطة محكمة الموضوع . " في تقدير مدى أثر الورقة التي حال الخصم دون تقدميها " . إلتماس إعادة النظر .الطعنرقم ٥۲۳ لسنة ۳٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۱۲/۳۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۲٤٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول